الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

79

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و اطلاق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدمة بها انما هو فيما اذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة و المقرر ( المفروض - خ ) هاهنا و ان كان ذلك الا انه كان بسوء الاختيار و معه لا يتغير عما هو عليه من الحرمة و المبغوضية . و الا لكان الحرمة معلقة على الارادة المكلف و اختياره